السيد رسول الطهراني

409

الوسائل إلى غوامض الرسائل

وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص [ 1 ] ، فالظاهر [ 2 ] أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه ، . . .